الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

300

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

داشته باشد و غايت در اينجا مفهوم ندارد چون قيد حكم ( وجوب ارجاء ) نمىباشد ، بلكه قيد نفس ارجاء است . ان أخبار التوقف كلها بلسان الارجاء إلى ملاقاة الامام فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقف به زمان الحضور ، لان استفادة ذلك يتوقف على ان يكون للغاية مفهوم ، و قد تقدم « 1 » بيان المناط فى استفادة مفهوم الغاية ، فقلنا : « ان الغاية إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط لا دلالة لها على المفهوم ، و لا تدل على المفهوم الا إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم » . و الغاية هنا غاية لنفس الارجاء لا لحكمه و هو الوجوب ، يعنى ان المستفاد من هذه الأخبار ان نفس الارجاء مغيا بملاقاة الامام ، لا وجوبه . دو نكته 1 . با توجه به روايات ترجيح كه خواهد آمد و نيز رواياتى كه مقيد به صورت فقدان مرجح است ، روايات مطلق بايد بر صورتى حمل شود كه مرجحى در كار نباشد ، خواه از آنها تخيير استفاده شود و خواه توقف . 2 . معناى توقف آن است كه هيچ‌يك از دو روايت متعارض براى اثبات حكم كفايت نمىكند و بايد امر را تا زمان ملاقات امام عليه السّلام و پرسش از او به تأخير انداخت و اين با قول به تساقط متعارضان سازگار است . ازاين‌رو ، بنا بر آنكه مستفاد از روايات يادشده ، توقف باشد ، مضمون قاعدهء ثانوى با قاعدهء اولى هماهنگ خواهد بود .

--> ( 1 ) - المقصد الأول ، ص 183 .